سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
حكم تذوق الطعام
يكره بلا عذر لما فيه تعريض الصوم للفساد أما إن كان بعذر إذا احتاجت المرأة وهى تطبخ مثلاً
أو الرجل إلى ذوق الطعام لينظر اعتداله فإنه لا بأس به
قال الإمام أحمد رحمه الله :
أحب إلى أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس به هذا الذوق باللسان أما إذا وصل إلى الحلق أفطر .
وذكروا من الأعذار أن تمضغ المرأة الطعام للولد الصغير إذا لم تجد الأم منه بداً.
فإذاً يجوز ذوق الطعام فقد ورد عن بعض الصحابة أو عن ابن عباس أنه كلن إذا أراد
أن يشترى شيئاً احتاج إلى تذوقه ذاقه بطرف لسانه قثم يلفظه بطبيعة الحال
فعلى الإنسان أن يحتاط ولا يتساهل فى الذوق أو التذوق حتى لا يفسد صومه
حكم استنشاق الصائم للبخور والدخان
قال بعض العلماء :
وصول الدخان إلى الحلق يفطر كمن استنشق بخوراً مقرباً إلى فيه
أما لو شم رائحته بلا وصول دخان فإنه لا يفطر لأن الرائحة لا جسم لها
والذين يعملون فى المصانع أو غيرها عليهم اجتناب شم الدخان فأما إذا وصل إلى الحلوق
بدون تعمد فإن صيامهم صحيح كمن وصل الغبار إلى حلقه دون تعمد .
أما المرأة التى تطبخ ودخان القدر ينبعث :
إذا تعمدت استنشاقه أو جب القضاء لأنه يتقوى به أى :
ببخار الطعام أما إذا وصل بغير اختيارها فلا قضاء عليها والعادة أن كثيراً من النساء لا يتعمدن تقريبه واستنشاقه
زوالمداومة على ذلك صيامهن صحيح والحمد لله
سبحان الله العظيم وبحمده
نسأل الله تعالى أن يتقبل منا قيامنا وصومنا وركوعنا وسجودنا وأن يكتبنا ممن هم كتب لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار