الكلمة..للشعب اليوم.. الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحت إشراف قضائي
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
محمود ابوالوفا صديق اسرة عروبتنا
موضوع: الكلمة..للشعب اليوم.. الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحت إشراف قضائي 18.03.11 21:23
تشهد مصر غداً صورة جديدة للديمقراطية في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير حيث يتوجه 45 مليون مواطن إلي صناديق الاقتراع لابداء آرائهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية تحت إشراف قضائي كامل غاب لفترات طويلة ليكون الاستفتاء نقلة حضارية علي طريق الديمقراطية في حماية رجال القوات المسلحة والشرطة ضد أي محاولة لأعمال البلطجة. "المساء" تنشر المواد الدستورية التي تم تعديلها وتناشد جموع أبناء الشعب المصري التوجه إلي صناديق الاقتراع للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية لمصر في المرحلة المقبلة. مادة 75 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. مادة 76 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية" الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قراراها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. مادة 77 مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز اعادة انتخاب رئاسة الجمهورية ألا لمدة واحدة تالية. المادة 88 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء.. وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للاشراف علي الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. المادة 93 تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة. المادة 139 يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئاسة الجمهورية. المادة 148 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي اعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ من مدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مده الا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك. المادة 179 تلغي مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب دستور جديد وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية اعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك اعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده علي الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
حبيب الروح النخبه
موضوع: رد: الكلمة..للشعب اليوم.. الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحت إشراف قضائي 19.03.11 21:37
انشاء الله يكون كما احب الشعب
بالتوفيق لشعب مصر الحبيب شكرا جزيلا لك محمود
تحياتي
محمود ابوالوفا صديق اسرة عروبتنا
موضوع: رد: الكلمة..للشعب اليوم.. الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحت إشراف قضائي 19.03.11 21:52
أخى /حبيب
مشكور على مرورك وتواصلك الرائع معي
والقادم افضل بإذن الله
الكلمة..للشعب اليوم.. الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. تحت إشراف قضائي