انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عطيه
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى قصر الإفادة من بدل المعلم على
المعلمين دون الموظفين الإداريين، وقالت إن الإداريين لا يستفيدون من
البدل، إلا إذا بدأوا عملهم كمعلمين ثم نقلوا بعد ذلك، وإن الفئات الواردة
فى المادة 7 من قانون التعليم ، معدلا بالقانونين رقمى 155 لسنة 2007 و 198
لسنة 2008 هى التى تستحق البدل فقط.
وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس المجلس بأن المستفيدين هم جميع
المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وكذلك
الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة
والإعلام وأمناء المكتبات، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه
للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة
التربية والتعليم والجهات التابعة لها، شريطة أن يكون قد بدأ حياته
الوظيفية شاغلا إياها، وظل فى إحدى المجموعات النوعية لوظائف التعليم حتى
تاريخ العمل بأحكام القانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة
2008 .
وأضاف أن ذلك جاء تأسيسا على أن المشرع قصر الإفادة من حكم الفقرة الأولى
من المادة 89 من قانون التعليم فى منح بدل معلم بنسبة 50% من الأجر الأساسى
على الفئات التى عددتها المادة 70 المشار إليها، دون أن تمتد هذه الإفادة
لتشمل أيا من شاغلى المجموعات النوعية لوظائف التعليم من غيرهم =، ولو أراد
المشرع مد سريان هذا الحكم إلى غيرهم ما نص إلى ذلك صراحة، وبالتالى فلا
يجوز صرف هذا البدل لغير الفئات المخاطبة باحكام النص المشار إليه.