منتديات عروبتنا
نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  U6743
منتديات عروبتنا
نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  U6743
منتديات عروبتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاذاعات احلى عرب الاسلاميهالشبكه العلميه

 

 نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود ابوالوفا صديق
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
محمود ابوالوفا صديق


البلد مصر

عداد التميز نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  I358gn
الاوسمه نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  2a7eo1h


نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية    نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty28.03.11 19:51

نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  235323201121774
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وفيما يلى نص المرسوم بقانون:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند ( 1 ) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

ثالثا: عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته وأعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
-------
1 - أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصرى.
مادة 7:
--------
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة / 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم.


ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها وأسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوميا من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة، وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل. وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسية الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.

وفى حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمه حب
ادارة عروبتنا
ادارة عروبتنا
نسمه حب


البلد عروبتنا

عداد التميز نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  6ghmjo
الاوسمه نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  2a7eo1h


نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية    نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty04.04.11 6:24



شكرا جزيلا لك محمود
لمدنا باخر المستجدات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود ابوالوفا صديق
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
محمود ابوالوفا صديق


البلد مصر

عداد التميز نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  I358gn
الاوسمه نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  2a7eo1h


نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية    نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية  Empty04.04.11 14:18

أختيالعزيزة /نسمةحب


تسلميعلىالمرورالرائع


أسعدنيجداتواجدتوقيعكبصفحتى


. .دامالله لناهذاالتواصلالطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مرسوم القانون الخاص بتأسيس وتنظيم الأحزاب السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أكد أن القانون لا يسمح بحل المجالس المحلية.. محسن النعمانى: ندرس تغيير بعض المحافظين
» المستشار هشام البسطاويسى: برنامجى الانتخابى ينطلق من الشريعة الإسلامية والحرية السياسية وحقوق الإنسا
» "القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. و
» الأحزاب توافق على القائمة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية
» مصدر عسكرى: تعديل قانون الأحزاب بعد الاستفتاء مباشرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عروبتنا :: عروبتنا فكرواعلام وسياسه :: كلام جرايد-
انتقل الى: