منتديات عروبتنا
منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة U6743
منتديات عروبتنا
منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة U6743
منتديات عروبتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاذاعات احلى عرب الاسلاميهالشبكه العلميه

 

 منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود ابوالوفا صديق
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
محمود ابوالوفا صديق


البلد مصر

عداد التميز منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة I358gn
الاوسمه منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة 2a7eo1h


منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة   منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty26.02.11 17:47

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية في مصر، من صياغة
التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة
الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية.
وأعلن
رئيس اللجنة، المستشار طارق البشري، أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار
مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق
له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد
أقصى.
كما تضمنت التعديلات، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع
للتلفزيون المصري السبت، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن يكون رئيس
الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو
والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من
أجنبية.
وكان أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور، قد أكد لـCNN بالعربية في
وقت سابق، أن اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض
التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش
العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة.
المادة 76:
وأضاف عضو لجنة الدستور المصري، أن المادة 76 من الدستور،
والخاصة بشروط وأسلوب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تم تعديلها حيث كانت
تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
وقررت اللجنة تعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث منحت
المستقلين الترشح للمنصب، بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه،
ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة، أو الحصول على موافقة 150
عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
كما يجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان، بحسب التعديلات المقترحة، ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب.
المادة 77:
النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل: مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 88:
النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في
أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم
واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات.
التعديل: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (
أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف
على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.
المادة 93:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض
بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس
به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة
النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس
للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على
المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلس.
التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة
عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون
الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.
المادة 148:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون،
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر
ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل: حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ
يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.
المادة 151:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما
يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها
وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع
المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق
السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في
الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
التعديل: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 189:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها
والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في
شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها
قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من
تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا
عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 190:
النص الأصلي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
التعديل: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
RAIN ۩ LOVER
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
RAIN ۩ LOVER


البلد مصر


منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة   منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty02.03.11 11:35

خبر مهم جدا وهايعطل ترشيح
اسماء كبيرة فى ساحه الترشيح

شكرا محمود على الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود ابوالوفا صديق
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
محمود ابوالوفا صديق


البلد مصر

عداد التميز منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة I358gn
الاوسمه منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة 2a7eo1h


منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة   منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty02.03.11 11:46

أخى / أحمد




مشكور
على مرورك وتواصلك الرائع معي



والقادم افضل بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كلمات حائره
اصدقاء عروبتنا
اصدقاء عروبتنا
كلمات حائره


البلد مصر

عداد التميز منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة 2q83412

منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة   منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty02.03.11 12:14

خبر رائع يا محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمود ابوالوفا صديق
اسرة عروبتنا
اسرة عروبتنا
محمود ابوالوفا صديق


البلد مصر

عداد التميز منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة I358gn
الاوسمه منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة 2a7eo1h


منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة   منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة Empty02.03.11 12:37

أختي العزيزة / كلمات




تسلمي على المرور الرائع


أسعدني جدا تواجد توقيعك بصفحتى



. .دام الله لنا هذاالتواصل الطيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
منع المتزوج بأجنبية من الترشح للرئاسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عمرو موسى: سأعلن موقفى من الترشح للرئاسة بعد تعديل الدستور
» موسي يتريث بشأن ترشحه للرئاسة
» انطلاق حملة "دعم البرادعى" للرئاسة بقنا
» موسي والجنزوري والملط في سباق مرشح الوفد للرئاسة
» عصام شرف يظهر كمرشح محتمل للرئاسة ويتغلب علي موسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عروبتنا :: عروبتنا فكرواعلام وسياسه :: كلام جرايد-
انتقل الى: